وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (١).

[٧٢١] مسألة ٢١ : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض (٢) ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (*) أو يكون أحدهما مخالفاً (٣).


رؤية الدم أزيد من الوقت‌

(١) زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحاً كما مثلناه ، إلاّ أنّ زيادته عن العادة الوقتيّة فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح ، ومن ثمة وقع مورداً للكلام في أنّ الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط ، لأنّه لا يتصوّر إلاّ مع فرض العادة العدديّة لا في العادة الوقتيّة فقط ، إذ لا عدد لها ليزيد أو ينقص.

ولكن الظّاهر أنّ نظر الماتن قدس‌سره إلى العادة الوقتيّة من حيث المنتهي فقط لأنّ العادة الوقتيّة كما عرفته في محلّه على أقسام ، منها العادة الوقتيّة من حيث الآخر كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر مثلاً من كلّ شهر مع الاختلاف في أوّله ، إلاّ أنّه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي عشر مثلاً وكان مجموع أيّام الدم أقل من عشرة أيّام ، وعليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتيّة فقط بمكان من الوضوح.

رؤية الدم مرّتين في شهر واحد‌

(٢) لوجدانهما الصفات وتحقّق ما هو الشرط في حيضيّة الدم الثّاني ، أعني فصل أقل الطّهر بينهما.

(٣) التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه ، كما‌

__________________

(*) لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة.

۴۹۱