[٧٧٤] مسألة ٣١ : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسّفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصّلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصّلاة وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء (*) إذا أدركت الصّلاة مع الطّهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصّلاة ، بل الأحوط قضاء الصّلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصّلاة (١).


إذا حاضت بعد دخول الوقت‌

(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :

أحدهما : فيما إذا كانت المرأة طاهرة فحاضت بعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء أو لا؟

وثانيهما : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل خروج الوقت فهل يجب عليها أن تأتي بها في الوقت أداءً أو لا يجب؟

أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال ولا خلاف في أنّ المرأة لو علمت ولو من جهة عادتها بأنّها تحيض بعد دخول الوقت وجبت المبادرة عليها إلى الصّلاة قبل أن تحيض ، فلو تركتها حتّى حاضت عصت وفوّتت الصّلاة الواجبة في حقّها اختياراً وهو حرام وهذا ممّا لا إشكال فيه فيما إذا كانت المرأة متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الطّهارة المائيّة وسائر الشروط المعتبرة فيها في حال الاختيار.

__________________

(*) بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر.

۴۹۱