[٦٩٤] مسألة ١١ : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضو الآخرة رجع (*) وأتى به (١)


ومن هنا له أن يكتفي به في الأغسال الزمانيّة كغسل يوم الجمعة أو ليلة كذا ، إلاّ أنّه محدث لا محالة ، فلو دخل في الإحرام أو غيره من الأعمال المشترطة بالطّهارة الحاصلة من الغسل فقد دخل فيه محدثاً وغير واجد لشرطه ، وإن توضأ ارتفع حدثه بذلك ، إلاّ أنّه طهارة وضوئيّة وشرط العمل هو الطّهارة الحاصلة من الغسل دون الوضوء ، فلا مناص له إلاّ أن يستأنف غسله حتّى يحصل له الطّهارة الغسليّة ، فلو استأنفه بنحو العدول من التّرتيب إلى الارتماس كان أحوط.

الشكّ في غسل عضو من أعضاء الغسل‌

(١) لا إشكال ولا خلاف في أنّ الشكّ في صحّة العمل وفساده بعد الفراغ عنه مورد لقاعدة الفراغ ، كما أنّ الشكّ في وجود شي‌ء بعد الدّخول في الغير المرتّب عليه مورد لقاعدة التّجاوز ، فيعتبر في قاعدة الفراغ أن يكون الشكّ في فساد العمل وصحّته ، إذ يعتبر فيها إحراز المضي ، وهو لا يتحقق مع الشكّ في أصل الوجود ، كما يعتبر في قاعدة التّجاوز الشكّ في وجود الشي‌ء وعدمه بعد الدّخول في الغير المرتب عليه ، أي بعد التّجاوز عن محل المشكوك فيه.

فعلى هذا إذا فرغ عن غسله وشكّ في صحّة ما أتى به أو فساده لاحتماله الإخلال بجزء أو بشرط لا يعتني بشكّه ذلك ، بل يبني على صحّته لقاعدة الفراغ ، وأمّا إذا شكّ في أصل وجوده وأنّه أتى به أم لم يأت به فلا بدّ من أن يعتني بشكّه ذلك ، لاستصحاب عدم إتيانه بالغسل ، وليس المورد من موارد قاعدة التّجاوز ، لعدم التّجاوز عن محل المشكوك فيه ، إذ لا محل شرعي للغسل المأمور به حتّى إذا اعتاد‌

__________________

(*) لا يبعد عدم وجوب الرّجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشّرط.

۴۹۱