[٧٣٧] مسألة ١٠ : إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين (١) إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

[٧٣٨] مسألة ١١ : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (*) (٢).


الاحتياط فيه ، وذكرنا نحن أنّ حكمه حكم الحيض ، ولا يعارض الحكم بالحيضيّة حينئذ بما دلّ على أنّ الصفرة أمارة الاستحاضة ، لما تقدّم من أنّ التردّد في الحيضيّة حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أمارة على الاستحاضة والحمرة أمارة على الحيض ، وإنّما الحكم بالحيضيّة من جهة أنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام وما كان دون ذلك فهو ليس بطهر ، ومن ثمة حكمنا بالحيضيّة حينئذ حتّى مع النّقاء ، والصفرة في مثله ليست أمارة على الاستحاضة كما قدّمناه وقدّمنا له وجهاً آخر أيضاً فليلاحظ (٢).

(١) لأنّهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيّام.

(٢) أمّا في الثّلاثة المتفرّقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض ، ومن هنا احتاط الماتن قدس‌سره في غير المتوالي سابقاً.

وأمّا في المتخلّلات فلأنها كالنقاء المتخلّل بين حيضة واحدة ، وقد عرفت أنّه مورد الاحتياط عنده ، ونحن لمّا ذكرنا في محله أنّ التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثّلاثة لعدم كونها متوالية ، ولا في غيرها لعدم كونها متخلّلة بين الحيضة الواحدة.

__________________

(*) تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر.

(١) تقدّما في الصفحة ٢٧٨.

۴۹۱