[٧٢٦] مسألة ٢٦ : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة (١).


كما أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك بناءً على جريانه في الأُمور المستقبلة أيضاً كما هو الصحيح ، فإنّ الدم منقطع بالفعل ويشكّ في أنّه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضى الاستصحاب أنّه لا يعود قبل العشرة.

بل وكذلك الحال بين ما إذا كانت معتادة بعود الدم بعد انقطاعه وقبل العشرة وما إذا لم تكن معتادة بذلك وإن استشكل في ذلك الماتن قدس‌سره.

إلاّ أنّ الاستشكال ممّا لا وجه له ، وذلك لعدم الاعتبار بالاعتياد في عودة الدم شرعاً ولم يجعل له الطريقيّة إلى العود بوجه ، وإنّما العادة جعلت لها الطريقيّة إلى الحيض ، ومن هنا قلنا إنّ الصفرة في أيّام العادة حيض لوجود الأمارة والطريق وهي العادة ، وأمّا طريقيتها إلى عودة الدم فلا دلالة عليها في شي‌ء من الرّوايات ، فوجود العادة كعدمها ممّا لا أثر له.

مضافاً إلى الاستصحاب المقتضي لعدم عود الدم كما مرّ ، غاية الأمر أنّها تورث الظنّ بالرّجوع ، وقد عرفت أنّ الظنّ لا يعتمد عليه وأنّ حاله حال الاحتمال.

نعم ، إذا كانت عادتها منضبطة بحيث أوجبت العلم بالرّجوع أو علمت المرأة بذلك بشي‌ء من الأسباب الخارجيّة فلا محالة يحكم على الدم بالحيضيّة ، وما بين الدم المنقطع والدم العائد قبل العشرة أيّامُ النّقاء ، وقد عرفت حكمها وأنّها ملحقة بالحيض ، وقد احتاط الماتن فيها بالجمع بين أحكام الحائض والطّاهرة.

هل تبطل الصّلاة بترك الاستبراء‌

(١) تقدّم حكم هذه المسألة سابقاً (١) وقلنا إنّ بطلان الصّلاة ممّا لا وجه له ، لعدم‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢٣٢.

۴۹۱