منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب (*) ، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً (١).


وهذا أيضاً هو المراد بالمليّ الوارد في صحيحة خلف حيث قال : « وتدعها مليّاً » فإن الملي بحسب اللّغة وإن كان بمعنى الكثير ، ومنه قولهم « فأطرق مليّاً » أي مدّة من الزّمان ، إلاّ أنّ المراد به في الصحيحة هو المدّة الّتي يمكن فيها اختبار الدم كما ذكرناه ولم يرد به تمام مدّة خروج الدم ، وذلك لأنّ صبرها زائداً على المدّة الّتي تتمكن فيه المرأة من الاختبار لغو لا أثر له ، وعليه فالمراد بالقليل في كلام الماتن ، والمليّ في الصحيحة شي‌ء واحد ، وإنّما عبّر عنه بالقليل لأنّه أمر إضافي أي بالإضافة إلى تمام مدّة خروج الدم ، نعم إن كان الماتن عبّر بالمليّ لكان أحسن.

هل الاختبار واجب شرطي؟

(١) لا شبهة في أنّ الاختبار ليس من الواجبات النفسيّة في الشريعة المقدّسة حيث إنّ الدليل على وجوبه هو الصحيحتان المتقدّمتان ، وهو إنّما ذكر فيهما مقدّمة للصلاة ، حيث سئل في إحداهما عن أنّها كيف تصنع بالصلاة ، وهو يدلّنا على أنّ الاختبار إنّما هو لأجل الصّلاة ، على أنّ وجوبه النفسي غير محتمل في نفسه ، فأمرها بالاختبار في هذه الصحيحة لأجل الصّلاة ، كما أنّه أمرها بذلك في صحيحة خلف من جهة التّقوى وعدم تركها الصّلاة على تقدير كون الدم دم العُذرة وتركها لها على تقدير كونه دم الحيض ، فهو إنّما يجب شرطاً للصلاة لا أنّه واجب نفسي.

وإنّما الكلام في أنّه واجب شرطي لصلاة المرأة المذكورة مطلقاً بحيث لو صلّت ولم تختبر أصلاً أو اختبرت بعد الصّلاة ولم تكن حائضاً واقعاً حكم بفساد صلاتها‌

__________________

(*) في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقّن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً.

۴۹۱