حيث إنّ لهما أحكاماً خاصّة لا بدّ من مراعاتها ، ومن البعيد جدّاً اختصاص الأمر بالتقوى بخصوص ما إذا دار الأمر بينهما من الابتداء ، هذا ، ثمّ على تقدير عدم ظهور الصحيحتين في ذلك فلا أقل من أنّ الاختبار في هذه الموارد أحوط.

ثمّ إنّ خروج القطنة مطوّقة بالدم أمارة على أنّ الدم من العذرة حسب دلالة هاتين الصحيحتين ، وهل إنّ خروجها منغمسة أمارة أنّه حيض بحيث لو تردّد الدم بين دم الحيض والبكارة والاستحاضة أو غيرها حكم بكونه حيضاً عند خروجها منغمسة؟

لا كلام في أنّ خروج القطنة منغمسة بالدم أمارة أنّ الدم ليس بدم البكارة ، فلا محالة يكون أمارة على كونه دم حيض فيما إذا كان أمره مردّداً بين دم العذرة والحيض ، حيث لا يحتمل غير الحيضيّة بعد عدم كونه دم العذرة ، وهل خروج القطنة منغمسة بالدم أمارة الحيضيّة مطلقاً حتّى إذا احتمل مع الاحتمالين المذكورين أمر ثالث ، كما إذا احتملنا أنّه دم العذرة أو الحيض أو الاستحاضة ، فيحكم بأنّه دم الحيض إذا خرجت القطنة منغمسة بالدم أو أنّ أماريّة الانغماس للحيضيّة مختصّة بما إذا دار أمر الدم بين دم العذرة والحيض؟

فقد وقع ذلك مورد الكلام حيث إنّ ظاهر جملة منهم المحقّق في الشرائع (١) والنافع (٢) ، والعلاّمة في القواعد (٣) التوقف في الحكم بأماريّة الانغماس على الحيضيّة مطلقاً.

واعترض على ذلك بأنّهم كيف يتوقفون في الحكم بالحيضيّة مع الانغماس مع أنّه ظاهر النصوص والفتاوى. ومن هنا حمل ذلك شيخنا الأنصاري (٤) قدس‌سره على صورة احتمال غير الحيض ، كما إذا احتمل الاستحاضة أو القرحة أيضاً.

__________________

(١) الشرائع ١ : ٣٢ / الفصل الثّاني في الحيض.

(٢) المختصر النافع : ٩ / الثّاني غسل الحيض.

(٣) لاحظ القواعد : ٢١٢.

(٤) كتاب الطّهارة : ١٨٦ السطر ١ / المقصد الثّاني في الحيض.

۴۹۱