امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة؟ قال عليه‌السلام : تمسك الكُرسُف ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العُذرة ، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض » (١).

بل الظاهر أنّ المسألة غير خلافيّة ، ولا يعتبر في الاختبار بذلك أيّة كيفيّة ، وما عن الشهيد الثّاني في روضه (٢) من أنّها تستلقي وترفع رجلها وتستدخل القطنة فهو كما نبّه عليه المحقّق الهمداني (٣) وغيره مبني على الاشتباه ، لأنّ تلك الكيفيّة إنّما وردت عند اشتباه دم الحيض بدم القروح ، وأمّا عند التردّد بين دم البكارة والحيض فلم ترد كيفية خاصّة في الرّوايات.

ثمّ إنّ مورد الصحيحتين هو ما إذا علم بزوال البكارة وتردّد الدم الخارج بين دم البكارة والحيض من الابتداء ، وأمّا إذا لم يعلم بزوال البكارة وشكّ في أنّ الدم دم العُذرة ، والبكارة زالت ، أو أنّه دم الحيض ، والبكارة باقية ، أو علم بأنّ المرأة حائض وافتضها زوجها وهي حائض وخرج الدم وشكّ في أنّه حيض أو بكارة ، أو أنّ الدّم خرج قليلاً بحيث لم يحتمل كونه حيضاً ابتداءً بأن كان دم بكارة ثمّ كثر على نحو اشتبه لأجله أنّه حيض بقاءً أو دم العذرة أيضاً ، فهل يرجع إلى الاستصحاب حينئذ أعني استصحاب عدم كونها حائضاً فيما إذا لم تكن مسبوقة بالحيض ، أو استصحاب كونها حائضاً عند كونها مسبوقة به ، أو لا بدّ فيها من الاختبار بإدخال القطنة كما مرّ؟

الظاهر وجوب الاختبار حتّى في هذه الموارد وإن كانت خارجة عن مورد الصحيحتين ، وذلك لأنّه عليه‌السلام أمرها بالتقوى بقوله « فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ » ، وظاهر ذلك أنّه لا بدّ من الاختبار في كلّ مورد اشتبه فيه الحيض بالبكارة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٣ / أبواب الحيض ب ٢ ح ٢.

(٢) روض الجنان : ٦٠ السطر ٥ / المقصد الثّاني في الحيض.

(٣) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٢٦٠ السطر ٦.

۴۹۱