وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال القطنة في الفرج (١)


ثمّ إنّ الدّم إذا خرج في أيّام العادة أو بعدها ولكن كان متّصفاً بصفات الحيض فيحكم بكونه حيضاً ، وأمّا إذا علمنا بعدم كونه حيضاً لعدم استمراره ثلاثة أيّام مثلاً فهل يحكم بأنّه استحاضة بمعنى أنّ كلّ دم لم يكن حيضاً فهو استحاضة أو ليس كذلك فهو أمر موكول إلى بحث الاستحاضة ، ولا بدّ من التعرّض هناك لما هو المميز للاستحاضة ، فإنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما يتميّز به دم الحيض.

تردّد الدم واشتباهه بدم البكارة‌

(١) لصحيحة خلف بن حمّاد الكوفي في حديث قال « دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، وإنّ القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال عليه‌السلام فلتتّق الله تعالى ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتّى ترى الطّهر وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال : فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال : ثمّ نهد إليّ فقال : يا خلف سرّ الله سرّ الله فلا تُذيعوه ولا تُعلّموا هذا الخلق أُصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، قال ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ، ثمّ قال : تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً ، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض ... » الحديث (١).

وصحيحة زياد بن سوقة قال « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل افتضّ‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٢ / أبواب الحيض ب ٢ ح ١.

۴۹۱