[٧٠٥] مسألة ٥ : إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرّحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (١) ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البَكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (*) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة (٢).


إذا شكّت في حيضيّة الدّم‌

(١) لاستصحاب عدم خروج دم الحيض واستصحاب عدم كونها حائضاً.

(٢) وهذا للأخبار المتقدّمة والآتية في محلها من أنّ ما تراه المرأة في أيّام عادتها حيض وإن كان صفرة وغير متصف بأوصاف الحيض ، وأمّا في غير عادتها فإن كان متصفاً بأوصاف الحيض فحيض ، وإلاّ فاستحاضة.

وما أفاده قدس‌سره في المقام وإن لم يكن كذلك في جميع المقامات ، لأنّ المرأة إذا رأت الدم بعد عادتها كخمسة أيّام مثلاً وقبل انقضاء عشرة أيّام من عادتها يحكم بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض كما يأتي في محلّه ، وكذا إذا رأته بيوم أو يومين قبل عادتها واستمرّ إلى العادة ، فإنّه حيض أيضاً وإن لم يكن بصفاته ، كما أنّه إذا رأت الدم بعد عشرة أيّام من أوّل عادتها وقبل تخلّل أقل طهر كامل أعني عشرة أيّام بينه وبين حيضها لا يحكم بكونه حيضاً ولو كان بصفات الحيض ، إذ لا بدّ من تخلّل الطّهر بين الحيضتين ، وكذلك الحال في المضطربة والمبتدئة فإنهما ترجعان إلى نسائهما عند تجاوز الدم العشرة وعدم كونه بصفات الحيض ولا يحكم بعدم كونه حيضاً ، إلاّ أنّ غرضه قدس‌سره الإشارة إلى إجمال التفرقة والمميز بين دم الحيض والاستحاضة ، وأمّا تفصيلها فيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

__________________

(*) فيه تفصيل سيأتي.

۴۹۱