ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم الصّيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » (١).

وصحيحة يونس بن يعقوب « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل إلى أن قال قلت فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده » (٢).

ومنها غير ذلك من الأخبار ، حيث دلّت على أنّ وجوب الصّيام والصّلاة والاختمار فيها على الصبيّة مترتبة على أحد أمرين : إمّا أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وإمّا أن تحيض ، ومعه فالمدار على حيض الصبيّة دون بلوغها تسعاً ، فلو أخذنا بتلك الرّوايات أصبحت الأخبار الدالّة على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغواً ظاهراً ، فصوناً لتلك الأخبار عن اللغويّة لا مناص من جعل أوصاف الحيض في الدم أمارة تعبّديّة على حيضيّة الدم وعلى بلوغ الصبيّة تسعاً ، ولا محذور في التعبّد بالأمارة مع الشكّ في البلوغ وعدمه.

ويندفع هذا أيضاً بأنّ الأخبار الدالّة على ترتب الأحكام المذكورة على الحيض فحسب أو على بلوغ ثلاث عشرة سنة أجنبيّة عما نحن فيه ، لأنّ الكلام فيما إذا شككنا في بلوغ الصبيّة تسعاً وعدمه وخرج منها دم متصف بأوصاف الحيض وشككنا في حيضيّته للشك في شرطها وهو بلوغها تسعاً فهل يحكم بكونه حيضاً أو لا يحكم؟

والأخبار المذكورة إنّما دلّت على أنّ الدم إذا فرغنا عن كونه حيضاً يترتب عليه الأحكام المذكورة ، وأمّا أنّ الحيض متى يكون ومشروط بأي شي‌ء فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، فمقتضى الأخبار الدالّة على اشتراطه بالبلوغ هو الحكم بعدم كونه حيضاً ، للشكّ في شرطه بل للتعبّد بعدم تحقّقه لاستصحاب عدم البلوغ.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٠٩ / أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٣ ، ١٠ : ٢٣٦ / أبواب من يصحّ منه الصّوم ب ٢٩ ح ٧.

(٢) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٤.

۴۹۱