وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنّه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع (*) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (١).


(١) فهل الحيض يجتمع مع الحمل مطلقاً أو لا يجتمع معه كذلك أو أنّ فيه تفصيلاً وجوه.

المشهور أنّ الحيض يجتمع مع الحمل ، وذهب جماعة إلى عدم جواز اجتماعهما كما عن المفيد (٢) وابن الجنيد (٣) والحلي (٤) والمحقّق في الشّرائع (٥) ، ونسبه في النافع (٦) إلى أشهر الرّوايات ، وهذا منه قدس‌سره عجيب ، حيث إنّ الأخبار المستدل بها على عدم جواز الاجتماع قليلة ، ولا يكاد يخفى عدم كثرتها فضلاً عن كونها أشهر على المحقّق قدس‌سره ، ولعله أراد من ذلك أمراً آخر كما ستقف عليه.

والكلام الآن في إثبات إمكان اجتماع الحيض مع الحمل في الجملة ، فقد دلّت الرّوايات الكثيرة الّتي فيها الصّحاح وغيرها على أنّ الحبلى قد تقذف بالدم (٧) ، ولا إشكال في سندها ولا في دلالتها.

وفي قبالها روايات اخرى استدل بها على عدم اجتماع الحيض مع الحمل.

__________________

(*) مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفة الحيض ، وأمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها.

(١) رسالة أحكام النِّساء ٩ : ٢٤ / باب الحيض.

(٢) نقله عنه في المختلف ١ : ١٩٥ / أحكام الحيض ، المسألة ١٤١.

(٣) السرائر ١ : ١٥٠ / أحكام الدّماء الثّلاثة.

(٤) الشرائع ١ : ٣٧ / الفصل الثّالث في الاستحاضة.

(٥) المختصر النافع ١ : ٩ / الثّاني : غسل الحيض.

(٦) الوسائل ٢ : ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٣٠.

۴۹۱