والقرشيّة من انتسب إلى نضر بن كنانة (١) ،


رواية الستين غير صادرة عنه عليه‌السلام ، كذلك نحتمل أن تكون رواية الخمسين كذلك ، فالروايتان من باب اشتباه الحجّة باللاحجة وغير صالحتين للاعتماد عليهما في الاستدلال.

إذن نحن ومقتضى القاعدة في المقام ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الدّم الّذي تراه المرأة بعد الستّين ليس بحيض ، كما أنّ ما تراه قبل الخمسين محكوم بالحيضيّة على التفصيل الآتي في محله ، وأمّا ما تراه بين الستّين والخمسين فمقتضى الإطلاقات الدالّة على أنّ كلّ دم واجد لأوصاف الحيض حيض (١) ، أو أنّ ما تراه المرأة في أيّام عادتها حيض (٢) ، هو الحكم بالحيضيّة ، إلاّ أنّ المشهور حيث لم يلتزموا بالحيضيّة بين الحدّين في غير القرشيّة فلا بدّ فيه من الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، هذا.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك وبنينا على أنّهما روايتان مستقلّتان قد صدرتا من الإمام عليه‌السلام فهما متعارضتان لا محالة ، ولا مرجّح لما دلّ على التحديد بالخمسين لو لم نقل بوجود المرجح لما دلّ على التحديد بالستّين ، لوجود القائل بالخمسين من العامّة بخلاف التحديد بالستّين ، إذن يتعيّن الحكم بالتساقط والعمل بالاحتياط لعين الوجه المتقدِّم آنفاً.

تعريف القرشيّة‌

(١) على تقدير التفصيل بين القرشيّة وغيرها يقع الكلام في معرفة القرشيّة ، فقد يقال إنّ قريش اسم لنضر بن كنانة ، وهو أحد أجداد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقيل إنّه اسم لفهر بن مالك بن نضر ، فأولاد أخي فهر لا تنتسب إلى قريش‌

__________________

(١) راجع الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ وب ٤.

۴۹۱