ومن شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها (١) ،


وإن كانت من أولاد مالك بن نضر ، وحيث إنّ المخصص منفصل أعني ما دلّ على أنّ القرشيّة تحيض إلى الستّين ، وهو الّذي خصّص ما دلّ على أنّ المرأة تحيض إلى الخمسين ودار أمره بين الأقل والأكثر فلا مناص من الاكتفاء في تخصيص العموم بالمقدار المتيقن وهو الأقل ، وعليه فيقتصر في الحكم بحيضيّة الدم الّذي تراه المرأة بعد الخمسين على المرأة المنتسبة إلى فهر بن مالك ، ولا نتعدّى عنها إلى المنتسبة إلى نضر ابن كنانة بغير واسطة فهر.

والّذي يوهن الخطب أنّ القرشيّة لا وجود لها غير أولاد عبّاس وعلي عليه‌السلام ، إذ لم يعلم لأولاد مالك غير فهر أولاد حتّى يتكلّم في أنّه قرشي أو غير قرشي ، فمحل الابتلاء معلوم القرشيّة على كلّ حال وغيره خارج عن محل الابتلاء.

(١) وذلك للاستصحاب ، وتوضيحه : أنّ الياء في القرشي والقرشيّة نسبيّة ، ومعناها الرّجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة إليه ، وهذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام ، والمستثنى منه معنون بعنوان عدمي ، أعني المرأة غير المنتسبة إلى قريش ، ومعه إذا شككنا في أنّ امرأة قرشيّة أو غيرها فنستصحب عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش ، فإنّ المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلاّ أنّ انتسابها إلى قريش مشكوك فيه ، وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدم تحقّقه ، فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين ، حيث إنّ موضوعه مركّب من أمرين أحدهما ذات المرأة وثانيهما عدم انتسابها إلى قريش ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل نحرز الموضوع للعموم.

ولا يعارضه أصالة عدم انتسابها إلى غير قريش من المضريّة والكلابيّة وغيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش ، وإنّما الأثر مرتّب على انتسابها إلى قريش ، فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تدخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم ، وهذا الأصل أمر متسالَم عليه ، ولعلّه ممّا لا خلاف فيه.

۴۹۱