قبل خروج الوقت ، ولا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت وتركت أو نسيت ولم تصل في الوقت ، فالأخبار أجنبيّة عن المقام ، فالحكم بوجوب القضاء مطلقاً لا وجه له.

وإنّما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصّلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكّنها من الطّهارة المائيّة لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟

الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلاً عن نسيانها وعدم الإتيان بالصلاة مع التيمم أداءً ، وهذا من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء دون القضاء.

والوجه في ذلك ما ورد من أنّ المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكّن فيه من الاغتسال ، فإذا لم تغتسل ولم تصل وجب القضاء عليها ، وأمّا إذا طهرت في زمان لا تتمكّن فيه من الاغتسال لا يجب عليها القضاء.

والعمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال : أيّما امرأة رأت الطّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الّتي فرطت فيها ، وإن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء وتصلِّي الصلاة الّتي دخل وقتها » (١).

وهي كما ترى صريحة في أنّ المدار في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في وقت تتمكّن فيه من الاغتسال ، فإذا تمكّنت منه ولم تغتسل حتّى خرج الوقت قضت صلاتها ، وإذا لم تتمكّن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء.

وحيث إنّ الحائض في مفروض المقام طهرت في وقت لا تتمكّن فيه من الاغتسال فلو عصت وتركت الصّلاة مع التيمم فضلاً عمّا إذا لم تأت بالصلاة لعذر ونسيان لم‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٦١ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١.

۴۹۱