هل يجب القضاء في مفروض الكلام

أمّا إذا كانت متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الطّهارة المائيّة بمقدّماتها الاختياريّة ولم تأت بها فلا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء عليها ، وذلك مضافاً إلى الأخبار (١) العامّة الدالّة على أن من ترك صلاته يقضيها بعد وقتها يدلّ عليه الأخبار الواردة في المقام (٢) من أنّ الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصّلاة إلاّ أنّها توانت حتّى خرج وقتها وجب عليها قضاؤها ، فإنّ القضاء يتوقّف على فوت الفريضة ، ولا إشكال في صدق الفوت في المقام فيجب القضاء عليها لا محالة.

وكذلك الحال فيما إذا لم تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه ، فإن فريضتها الصّلاة مع التيمم ، فإذا فوّتتها وفرطت فيها وجب عليها قضاؤها لا محالة بمقتضى الأخبار العامّة والرّوايات الواردة في المقام.

وإنّما الكلام فيما إذا لم تتمكّن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت وأنّها إذا عصت ولم تتيمم ولم تصل أو نسيت ولم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟

حكم الماتن قدس‌سره بوجوب القضاء عليها مطلقاً ، مستنداً إلى إطلاق ما ورد (٣) من أنّ المرأة إذا طهرت قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر ، أو أنّها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر والعصر ونحوهما.

وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكّن من الصّلاة إلاّ نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حتّى تفوت عنها ويجب عليها قضاؤها ، لأنّها إنّما تجب إذا أدركت تمام الصّلاة أو ركعة منها.

وأمّا إطلاق الرّوايات ففيه أنّها سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأة فيما إذا طهرت‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٣ / أبواب قضاء الصلوات ب ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٦١ / أبواب الحيض ب ٤٩.

(٣) نفس المصدر.

۴۹۱