يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة.

نعم ، إنّ موردها بقرينة قوله عليه‌السلام « ففرطت فيها » وقوله عليه‌السلام « فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت » إنّما هو فيما إذا كانت المرأة متمكِّنة من الاغتسال إلاّ أنّها فرّطت ولم تغتسل ، أو أنّها قامت لتغتسل وهيّأت مقدّمات الغسل ولكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة ، لا أنّها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء ، وعليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها ولكن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه.

ومن هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الإتيان بالصلاة مع الطّهارة في وقتها بما إذا لم تتمكّن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت ، وأمّا إذا لم تتمكّن من الاغتسال لمرض ونحوه فتركت الصّلاة مع التيمم فهي مكلّفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامّة والرّوايات الواردة في خصوص المقام (١) ، لأنّها فرطت في صلاتها وقد فاتتها الفريضة والوظيفة فيجب القضاء عليها ، وفوت الفريضة والوظيفة وإن كان متحقّقاً في صورة عدم التمكّن من الاغتسال لضيق الوقت أيضاً ، إلاّ أنّ الصحيحة مخصّصة لما دلّ على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام.

وهذه الصورة من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها القضاء ، سواء تركت الصّلاة مع الطّهور عصياناً أم لعذر كنسيان ونحوه.

ويؤيّد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة ويخرج الوقت أتقضي الصّلاة الّتي فاتتها؟ قال عليه‌السلام : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » (٢) ، والوجه في جعلها مؤيّدة أنّها مرويّة بطريق الشيخ إلى‌

__________________

(١) تقدّم في ص : ٤٤٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٦٤ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٨.

۴۹۱