وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد (١).


حيث إنّها وإن وردت في الأمة وهي خارجة عمّا هو محلّ الكلام ، لأنّ البحث في وطء الزّوجة الحائض بأقسامها من الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة ، لا في الجارية غير الزّوجة ، إلاّ أنّها تدلّنا على أنّ وجوب الكفّارة بدينار أو نصفه كان أمراً شائعاً بينهم ، فتحمل الأخبار الواردة في وجوبهما على التقيّة ، فلا تكون الكفّارة واجبة ولا مستحبّة بعنوان كونها كفّارة ، وأمّا بعنوان الصدقة والإحسان فهو أمر آخر.

هذا كلّه في الزّوجة بأقسامها ، وقد تحصل أنّ كفّارة وطء الحائض ليست واجبة وإنّما يجب على الواطئ الاستغفار لارتكابه المعصية وإن كان التكفير أحوط.

وطء المملوكة في حيضها‌

وبقي الكلام في وطء المملوكة في حيضها.

(١) لم يرد ما ذكره قدس‌سره في شي‌ء من الرّوايات المتقدّمة ، إذ أنّ رواية داود بن فَرقَد ناظرة إلى كمّ الكفّارة ، وأمّا وجوب الكفّارة فلا نظر في الرّواية إليه فضلاً عن إطلاقها بالإضافة إلى وطء المملوكة.

وأمّا بقيّة الرّوايات غير رواية عبد الملك بن عمرو فلاختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر.

وأمّا رواية عبد الملك فهي وإن كانت واردة في الجارية ، إلاّ أنّها تدلّ على عدم وجوب الكفّارة في وطئها ، ولا دلالة لها على الوجوب. نعم دلّت الرّواية على وجوب التصدّق على عشرة مساكين لا بعنوان الكفّارة في وطء الأمة الحائض ، بل بعنوان عدم مخالفة النّاس القائلين بوجوب الكفّارة بدينار أو نصف دينار.

۴۹۱