عليه ، وقد دلّت صحيحة العِيص على نفي لزوم الكفّارة على الوطء في الحيض ، هذا بعد ما عرفت من الإشكال في سند رواية داود بن فرقد ودلالتها.

ثمّ على تقدير التنازل وفرض تماميّة الأخبار المتقدِّمة ، أي غير رواية داود بن فرقد ، فإنّها ضعيفة السند والدلالة كما مرّ كالأخبار الدالّة على وجوب الدّينار أو نصفه أو التفصيل ، فقد عرفت أنّها متعارضة ولا مناص من العلاج بينها.

والتصرّف فيما دلّ على وجوب الكفّارة بدينار مطلقاً كما في صحيحة محمّد بن مسلم وما دلّ على وجوب الكفّارة بنصف دينار مطلقاً كما في رواية أبي بصير ، بحمل الأوّل على أوّل الحيض واستقباله ، وحمل الثّاني على آخره واستدباره كما في رواية القمّي ومحمّد بن مسلم المرويّة في باب التعزيرات.

مندفع : بأنّه ليس من الجمع العرفي في شي‌ء ، لبعد أن يحكم الإمام عليه‌السلام بوجوب الكفّارة بدينار على وجه الإطلاق مريداً به أوّل الحيض ، أو يحكم بوجوب الكفّارة بنصف دينار مطلقاً مريداً به آخر الحيض.

بل الصحيح في العلاج بين الأخبار أمران :

أحدهما : حمل الأخبار على الاستحباب ، كما صنعه صاحب الوسائل (١) قدس‌سره نظراً إلى أنّ اختلاف الأخبار في حدّ الكفّارة بنفسه يدلّ على عدم الوجوب ويدلّ عليه صحيح العيص المتقدِّم الدالّ على عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في أيّام الحيض.

وثانيهما : حملها على التقيّة ، حيث إنّ العامّة تقول بوجوب الدّينار أو نصفه في كفّارة وطء الحائض ، ويدلّ عليه ما ورد في رواية عبد الملك بن عمرو (٢) ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ النّاس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فليتصدّق على عشرة مساكين » (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢٨ / أبواب الحيض ، آخر الباب ٢٨.

(٢) هكذا في التهذيب والوافي ولكن في الاستبصار عبد الكريم بن عمرو وهو ثقة.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢.

۴۹۱