نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال (١) ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدّينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدّينار والأمداد.


إذن لا يمكن استفادة ما ذكره الماتن أعني وجوب الكفّارة في وطء الأمة الحائض من شي‌ء من الأخبار المتقدّمة ، ولا مدرك له سوى الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة بين الأصحاب والفقه الرّضوي (١). ولا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها في الاستدلال.

نعم حسنة عبد الملك وردت في الجارية إلاّ أنّها دلّت على عدم وجوب الكفّارة في وطئها حائضاً ، ولمّا قال له السائل إنّ النّاس ذكروا أنّ فيه كفّارة دينار أو نصفه أمره عليه‌السلام بالتصدّق على عشرة مساكين.

والظاهر أنّ ما حكم به الإمام عليه‌السلام ليس من باب وجوب الكفّارة بعنوانها الأوّلي ، وإنّما هو من جهة العنوان الثّانوي وعدم مخالفة الشيعة مع العامّة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملاً ، هذا.

على أنّ المذكور في الحسنة إنّما هو التصدّق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة.

وطء المبعّضة وأخواتها‌

(١) بناءً على وجوب الكفّارة في وطء الأمة والزّوجة ، إذا كانت الأمة مبعّضة أو مشتركة أو مزوّجة أو محلّلة ووطئها مالكها ، فهل يجب على الواطئ كفّارة وطء الأمة لأنّها أمة ، أو يجب كفّارة الزّوجة إلحاقاً لها بالزوجة ، لعدم كونها أمة محلّلة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطء على مالكها تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في‌

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٢١ / أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.

۴۹۱