في اليوم الأوّل أنّ المرأة حائض شرعاً ، لا أنّها ليست بحائض إلاّ أنّ حكم الحيض مترتِّب عليها بالتعبّد الشرعي ، فإنّه بعيد عن المتفاهم العرفي ، فإذا كانت المرأة حائضاً فيترتّب عليها جميع أحكام الحائض الّتي منها حرمة الوطء.

ويمكن الاستدلال على ذلك مضافاً إلى دلالة نفس أدلّة الاستظهار عليه كما عرفت بما ورد في بعض الرّوايات من أنّ المرأة مستحاضة بعد الاستظهار بيوم واحد ، كما في صحيحة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة » (١).

وذلك لعدم الفاصل بين الحيض والاستحاضة ، فإذا حكمنا على المرأة بالاستحاضة بعد يوم الاستظهار دلّ ذلك على أنّها في يوم الاستظهار حائض فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محالة.

ويؤيّد ما ذكرناه رواية مالك بن أعين قال « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحب » (٢).

لصراحتها في عدم جواز وطء المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار ، وإنّما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم. إلاّ أنّها غير صالحة للاستدلال لضعفها سنداً أوّلاً حيث إنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ضعيف (٣) ، ولورودها في النّفساء ثانياً فتختصّ بموردها ، ولا يمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضاً ، ومن هنا جعلناها مؤيّدة للمدّعى.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٠١ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨٣ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٤.

(٣) وقد تقدّم أنّ سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضّال ، راجع الصفحة ٧٠.

۴۹۱