بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » (١).

ولا يمكن الاعتماد على ذلك لإرسالها ، ولعلّ المراد بالمرسلة هو رواية داود بن فرقد ، ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالإرسال أوّلاً ، لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسي ، وبعدم دلالتها على وجوب الكفّارة بتلك الكيفيّة ثانياً ، وذلك لأنّ السؤال فيها إنّما هو عن كمّ الكفّارة وأنّه أيّ شي‌ء فأجابه بما أجاب به ، ولا دلالة لها على أنّ أصل الكفّارة واجب ، بل الكفّارة المعطاة هي الدينار ونصفه وربعه ولو كانت الكفّارة مستحبّة ، فلا دلالة لها على أصل وجوب الكفّارة.

وأمّا غير هذه الكيفيّة المذكورة في المتن فقد ورد في صحيحة محمّد بن مسلم وجوب التصدّق بدينار مطلقاً بلا فرق في ذلك بين أوّل الحيض وآخره ووسطه ، قال « سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ، قال : يتصدّق بدينار ، ويستغفر الله تعالى » (٢).

إلاّ أنّ مضمونها ممّا لم يقل به أحد من أصحابنا وإن حكي القول به عن المخالفين مضافاً إلى أنّها معارضة بما دلّ على نفي وجوب الكفّارة كصحيحة العِيص ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله » (٣).

والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدّمة يقتضي حملها على الاستحباب أو التقيّة كما سيأتي.

ويؤيّد ذلك ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال « سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال : ليس عليه شي‌ء ، يستغفر الله ولا يعود » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢٨ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٧.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢.

۴۹۱