الحائض أيضاً أو لا يجوز؟ الظاهر هو الجواز ، وذلك لأنّ ما استدلّ به على حرمة الوطء في دبر الحائض أمران :

أحدهما : ما ورد في بعض الرّوايات من النهي عن إيقابها ، حيث قال : « له ما بين أليتيها ولا يوقب » (١) ، فإنّ معناه الإدخال ، وبما أنّ متعلقه غير مذكور فيشمل الإيقاب في كلّ من القُبل والدّبر.

ثانيهما : دعوى أنّ الفرج في لغة العرب أعم من القبل والدبر ، وبما أنّه مستثنى من جواز الاستمتاعات بالحائض لما ورد ما هو بمضمون أنّ لصاحب الحائض كلّ شي‌ء غير الفرج (٢) فلا بدّ من الحكم بحرمة وطء الزّوجة في كلّ من قبلها ودبرها.

وبإزاء ذلك عام ومطلق ، أمّا العام فقد ورد فيه أنّ له كلّ شي‌ء ما عدا القُبل منها بعينه (٣) ، وقد دلّ بعمومه على أنّ غير القُبل ممّا يتمكّن الزّوج من الاستمتاع به حتّى الدبر ، وبما أنّ دلالته بالعموم فلا محالة يتقدّم على الرّوايتين المتقدّمتين الدالّتين بإطلاقهما على حرمة الوطء في الدّبر ، لأنّ دلالته بالوضع ودلالتهما بمقدّمات الحكمة.

وأمّا المطلق فهو ما دلّ على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتّقى موضع الدم (٤) ، أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (٥) ، فإنّ المراد بهما القبل وقد دلّ بإطلاقه على أنّ الاستمتاع في غير القبل مرخص للزوج ولو كان هو الدّبر ، وهو مع الرّوايتين المتقدّمتين متعارضتان بالإطلاق ، ومقتضى القاعدة في مثله التساقط والرّجوع إلى العام أو الدليل الآخر ، وهو يقتضي جواز الوطء في الدّبر على الفرض.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢٢ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٢١ و ٣٢٢ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٩.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٢١ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٢٢ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٥.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٢٢ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٦.

۴۹۱