ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللّباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال (*) (١)


الحرمة بصراحة الأخبار المجوّزة ونحمل الأخبار الناهية على الكراهة ، وهذا هو الظاهر لأنّه الّذي يقتضيه الجمع العرفي بين النص والظاهر في جميع الموارد ، أو لو لم نرفع اليد عن ظاهر الطائفة الثّانية في الحرمة وقلنا إنّهما متعارضتان فلا مناص من حمل الأخبار الناهية على التقيّة لموافقتها العامّة ، والحكم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج من غير كراهة.

إلاّ أنّ الأظهر عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامّة ، لوجود الجمع العرفي بين الطائفتين ، ومعه لا بدّ من الحكم بكراهة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة عند عدم اتّزارها ، وانتفاء الكراهة مع اتّزارها بما بين السرّة والركبة ، هذا تمام الكلام في الاستمتاع بما دون الفرج غير الوطء في الدبر.

وأمّا الاستمتاع بالحائض بوطئها في دبرها فأشار إليه الماتن بقوله : « وأمّا الوطء ... » ، ونتعرّض له في التعليقة القادمة فلاحظ.

وطء الحائض في دبرها‌

(١) إن قلنا بحرمة الوطء في الدبر في نفسه فلا كلام في حرمة وطء الحائض في دبرها ، لعدم احتمال أن تكون الحائض مستثناة من عموم أو إطلاق حرمة الوطء في الدبر ، وما دلّ على حلّية ما عدا القبل لزوج الحائض ناظر إلى ما هو حلال في نفسه ولا يشمل الدبر على تقدير القول بحرمة الوطء فيه في نفسه.

وأمّا إذا قلنا بجواز الوطء في الدبر في غير الحائض فهل يجوز ذلك في حقّ‌

__________________

(*) والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض.

۴۹۱