وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم (١) ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.


خروج دمها من غير الفرج‌

(١) كما إذا كانت ثقبة في بدنها يخرج منها الدم فهل يحرم على زوجها وطؤها في تلك الثقبة أو لا يحرم؟

الأخبار الواردة في المقام إنّما دلّت على حرمة الوطء في الفرج والقبل أو ذلك الموضع الّذي أُريد منه الفرج ، وإنّما لم يصرح باسمه لقبحه.

ولم يرد استثناء ما يخرج منه الدم إلاّ في مرسلة ابن بكير (١) ، ولا يمكن الاستدلال بها على حرمة الوطء في الثقبة الّتي يخرج منها الدم غير القبل والدبر.

وذلك لضعف سندها بالإرسال أوّلاً ، ولضعف دلالتها ثانياً ، للاطمئنان ولا أقل من احتمال عدم أخذ هذا العنوان « موضع الدم » موضوعاً للحكم بالحرمة في المرسلة.

بل الظاهر أنّه أُخذ معرّفاً ومشيراً للموضع المخصوص ، كما هو الحال في قوله « ذلك الموضع » ، وعليه فلا دليل على حرمة الوطء في الثقبة الخارج منها الدم لاختصاص أدلّة التحريم بالفرج.

نعم ، إذا خرج منها الدم من غير قبلها ودبرها وحكم عليها بكونها حائضاً يحرم الوطء في قبلها الخالي من الدم ، إذ المطلقات الدالّة على حرمة وطء الحائض في فرجها غير قاصرة الشمول لمفروض الكلام ، فإنّها غير مقيّدة بما إذا خرج الدم من فرجها.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢٢ / أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٥.

۴۹۱