( عليه‌السلام ) ، وحمل الام كما ينتسب إلى الزّوج كذلك ينتسب إلى الزّوجة ، فالحمل في أيّام الحيض كالزنية ، فكما أنّها عمل ينتسب إلى المرأة والرّجل وهي محرمة على كليهما فكذلك الحال في المحيض. هذا كلّه في الوطء في القبل.

وأمّا سائر الاستمتاعات فيقع الكلام فيها تارة في الاستمتاعات غير الوطء في الدبر ، وأُخرى في الاستمتاع بوطئها في دبرها.

حكم الاستمتاعات غير الوطء‌

أمّا الاستمتاعات غير الوطء في الدّبر كالتقبيل والتفخيذ والضمّ ونحوها فالمعروف جوازها ، ويدلّ عليه جملة من الرّوايات الواردة في أنّ للرجل ما بين أليتيها ولا يوقب ، أو أنّ له أن يأتيها إذا اجتنب ذلك الموضع ، أو له أن يأتي حيث شاء ما اتّقى موضع الدم أو ما دون الفرج إلى غير ذلك ممّا ورد في الرّوايات (١) ، ومقتضاها جواز الاستمتاع بالزوجة في حيضها في غير فرجها.

وبإزاء هذه الأخبار صحيحة وغيرها واردة بمضمون أنّ المرأة تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار ، ومقتضاها عدم جواز الاستمتاع بها بما بين الركبتين والسرّة ، وعن ميمونة زوجة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّها في حيضها كانت تتّزر بما بين الركبتين وسرتها ثمّ كانت تضاجع الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ، ولأجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة ، وعن الأردبيلي (٣) الميل إليه.

إلاّ أنّ الصحيح خلاف ذلك ، وذلك لأنّ الأخبار المتقدّمة صريحة في جواز الاستمتاع بما دون الفرج ، وحينئذ إمّا أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثّانية في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢١ / أبواب الحيض ب ٢٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٢٣ / أبواب الحيض ب ٢٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٥٣ / في الحيض.

۴۹۱