وليس فيها من ذكر الستّة عين ولا أثر كما في قوله « ما قال لها تحيّضي سبعاً » وقوله « أقصى وقتها سبع » وقوله « فوقتها سبع » وقوله « فسنّتها السبع » ، ومقتضى ذلك أنّ عدد المبتدئة هو السبع ، وهو ينافي التخيير بين الست والسبع في صدرها ، ولعل الماتن قدس‌سره لأجل ذلك قال « والأحوط أن تختار السبع » ، لأنّه حيض على كلّ حال وتقدير إمّا متعيّناً وإمّا للتخيير بينه وبين الستّ.

ويدفعه : أن ترك الستّة في بقيّة الجملات والاقتصار على السبعة إنّما هو من جهة الاعتماد على ذكرها في صدر المرسلة ولأنّ السبع أقصى عادتها ، لا من جهة أنّ عددها السبع فقط ، ومن ثمّة ترى أنّه عليه‌السلام قال : « أقصى وقتها سبع » ولم يقل أنّ وقتها سبع.

نعم ، إنّ « أقصى » لم تذكر في بقيّة الجملات ، إلاّ أنّ الاقتصار فيها على السبع مستند إلى أنّها أقصى عددها ، ويشهد لذلك أنّه عليه‌السلام في مقام التمثيل بكون عادتها أقلّ من سبع مثّل بما إذا كانت حيضتها خمساً أو أقلّ منه ، حيث قال « ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك » ، ولم يقل وكانت ستّاً فلو كان عددها هو السبع متعيّناً لم يكن للعدول عن ذكر الست إلى الخمس وجه ، وإن دار الأمر بين كون الست في صدر المرسلة زائدة وبين أن تكون الجملات الأخيرة ناقصة فلا يمكن الاعتماد في نفي زيادة الست على أصالة عدم الزّيادة في صدر المرسلة لأنّها معارضة بأصالة عدم النقيصة في سائر الفقرات.

إذن فلا تعارض في نفس المرسلة.

تعارض المرسلة والموثقة

نعم ، المرسلة وموثقة ابن بكير متعارضتان كما عرفت.

وقد يقال حينئذ : إنّهما تتعارضان وتتساقطان ويرجع إلى استصحاب الحيض إلى العشرة للقطع بعدمه بعد العشرة ، وأمّا بعد السبعة فيحتمل الحيض إلى العشرة ، لأنّ الموثقة دلّت على أنّها تتحيّض إلى عشرة أيّام فتستصحب حيضها إلى العشرة حيث‌

۴۹۱