يقطع بعدمه.

ويدفعه : أنّ استصحاب الحيض مضافاً إلى عدم جريانه في نفسه لأنّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وقد ذكرنا عدم جريانه في الأحكام معارض باستصحابه في الشهر الثّاني ، وذلك لأنّ مقتضاه في الشهر الثّاني هو التحيّض إلى السبع لأنّه أكثر العددين ، فإنّ مقتضى الموثقة أنّها تتحيّض ثلاثة أيّام في الشهر الثّاني والمرسلة تقتضي تحيّضها إلى سبعة أيّام ، فبعد الثّلاثة تشك في بقاء حيضها فتستصحبه إلى السبع.

تعارض الاستصحابين

وهذان الاستصحابان متعارضان للعلم بمخالفة أحدهما مع الواقع ، حيث إنّا إمّا أن نأخذ بالموثقة وهي تقتضي الحكم بالتحيّض في الشهر الأوّل بعشرة أيّام وفي الشهر الثّاني بثلاثة ، فالاستصحاب في الشهر الأوّل مطابق للواقع إلاّ أنّه على خلافه في الشهر الثّاني ، إذ لا وجه للتحيّض فيه زائداً على ثلاثة أيّام إلى السبع. وإمّا أن نأخذ بالمرسلة وهي تقتضي التحيّض بسبعة أيّام في كلّ شهر ، ومعه الاستصحاب في الشهر الثّاني موافق للواقع وفي الشهر الأوّل على خلافه ، إذ لا موجب للتحيّض زائداً على السبعة إلى عشرة أيّام.

فأحد الاستصحابين معلوم الخلاف ، فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء من الاستصحابين.

بل الصحيح أن يقال : إنّ مورد التعارض بين الرّوايتين في الشهر الأوّل إنّما هو في الزائد على السبع إلى عشرة أيّام ، وفي الشهر الثّاني في الزّائد على الثّلاثة إلى السبع وحيث إنهما متعارضتان والمرجّح منحصر بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة وشي‌ء منهما غير متحقّق في المقام لعدم ذكر شي‌ء منهما في الكتاب ولو على نحو الإطلاق ، كما أنّ العامّة غير ملتزمين بذلك أصلاً فتسقطان بالمعارضة.

ومقتضى علم المرأة إجمالاً بأنّها حائض أو مستحاضة في المقدار الزائد على السبع‌

۴۹۱