ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها في عدد الأيّام بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الرّوايات مخيّرة (*) بين اختيار الثّلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة (١).


الرجوع إلى الأقارب في عدد الأيّام‌

(١) قد تقدّم أنّ المضطربة والمبتدئة إذا أمكنهما الرّجوع إلى التمييز بالصفات تعيّن في حقّهما ذلك ، وأمّا إذا لم تتمكنا منه لأنّ الدم لون واحد أو أنّه معارض بدم آخر واجد للصفات فلا بدّ من أن ترجعا إلى أمر آخر كما سيظهر.

والكلام فيه يقع تارة في المبتدئة وتارة أُخرى في المضطربة.

أمّا المبتدئة : فوظيفتها الرّجوع إلى التمييز بالصفات إن أمكن ، وإلاّ فإلى أقاربها ومع عدم الأقارب أو اختلافها في العادة ترجع إلى العدد والرّوايات مخيّرة بين اختيار الثّلاثة أو الستّة أو السبعة أو غير ذلك كما سيظهر فهناك مراحل ثلاثة في المبتدئة.

المراحل الثلاث للمبتدئة والتمييز بالصفات

المرحلة الاولى : أن ترجع إلى التمييز بالصفات مع التمكّن ، استفدنا ذلك من المرسلة وموثقة سماعة المتقدّمتين (٢) على التقريب المتقدّم ولا نعيد.

رجوع المبتدئة إلى الأقارب

المرحلة الثّانية : أنّها لا بدّ من أن ترجع إلى الأقارب عند عدم التمكن من التمييز‌

__________________

(*) الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت واختلفت أقراؤهنّ تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة ، وفيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة واحتاطت إلى ستّة أو سبعة أيّام ، وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ ، ٢.

۴۹۱