بالصفات ، ويدلّنا على ذلك موثقة سماعة « سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، قال عليه‌السلام : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام » (١).

حيث إنّ السائل فرض الجارية غير عارفة بأيّامها فدلّنا على أنّ المبتدئة قد تعرف أيّامها وقد لا تعرفها ، ولا طريق لمعرفة أيّامها سوى الصفات ، وحيث إنّه عليه‌السلام أمضى ذلك وقرّره عليه علمنا أنّ المبتدئة ابتداءً لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات وبها تميز الحيض عن غيره ، وإذا عجزت عن ذلك لكون الدم لوناً واحداً فترجع إلى أيّام أقرانها ، ومع عدم التمكن من ذلك أيضاً لعدم الأقران أو اختلافها في العادة فترجع إلى العدد ما بين الثّلاثة والعشرة.

وبهذه الموثقة نقيّد إطلاق المرسلة وموثقة ابن بكير الدالّتين على أن المبتدئة عند عجزها عن التمييز بالصفات ترجع إلى العدد ستّة أو سبعة كما في المرسلة (٢) أو العشرة في الشهر الأوّل وثلاثة أيّام في الشهر الثّاني كما في موثقة ابن بكير (٣) ، لإطلاقهما من جهة التمكن من الرّجوع إلى نسائها وعدمه ، ودلالتهما على أنّها ترجع إلى العدد مطلقاً ، ومقتضى الصناعة تقييد ذلك الإطلاق بالموثقة ، لأنّ نسبتهما نسبة العام إلى الخاص.

على أنّ المسألة لو لم يكن حكمها متسالماً عليه فهو من الشهرة بمكان.

وقد يناقش في الاستدلال بالموثقة من جهة رفعها فلا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال.

ويدفعه : أنّها وإن كانت مروية بطريق الكليني وأحد طريقي الشيخ مرفوعة إلاّ أنّ الشيخ رواها بطريقه الآخر مسندة كما تقدّم (٤).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ و ٦.

(٤) تقدّم في الصفحة ٢٦٧.

۴۹۱