للصفات » فهو أيضاً كما أفاده قدس‌سره ، وذلك لأنّها إذا رأت الدم خمسة أيّام مثلاً ثمّ رأت الصفرة خمسة أيّام ثمّ رأت الدم الواجد للصفات أيضاً خمسة أيّام فإن الحكم حينئذ بحيضيّة كلاّ الدمين الواجدين للصفات أمر غير ممكن ، لاستلزامه كون الحيض زائداً على العشرة فيما إذا جعلناهما حيضة واحدة ، فإنّ ما هو كالنقاء المتخلّل بينهما أيضاً بحكم الحيض والمجموع خمسة عشر يوماً ، وكذا لا يمكن جعلهما حيضيتين مستقلّتين ، لاشتراط التخلّل بينهما بعشرة أيّام على الأقل ، لأنّها أقل الطهر ، كما لا يمكن جعل إحدى الخمستين حيضاً دون الأُخرى ، لأنّه معارض بجعل الأُخرى حيضاً ، لاشتمال كلّ منهما على أمارات الحيض على الفرض ، فلا مناص من أن ترجع إلى الرّوايات والعدد لعدم تمكّنها من التمييز بالصفات ، هذا.

وقد تفرض المعارضة بين الدمين في غير الصّورة المتقدّمة وإن لم يزد المجموع بما هو المجموع عن عشرة أيّام ، وذلك كما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام واجداً للصفات ثمّ رأت الصفرة أربعة أيّام ثمّ رأت الدم الأحمر ثلاثة أيّام ، فإنّ الحكم بحيضيّة الجميع وإن كان أمراً ممكناً في نفسه لعدم تجاوزه عن العشرة ، إلاّ أنّه غير ممكن من جهة المعارضة وذلك لأنّ جعل الثّلاثتين حيضاً بمقتضى أمارية الصفات وإقبال الدم معارض بالأمارة القائمة على استحاضة الدم في الأربعة ، لأنّه مدبر فيها وواجد للصفرة وهما أمارتا الاستحاضة.

والوجه في تعارضهما : أنّ الاستحاضة أربعة أيّام لا يتخلّل بين حيضة واحدة ، ولا يمكن جعل الدمين حيضتين لكونهما قبل العشرة وعدم تخلّل أقلّ الطّهر بينهما ، نعم لا معارضة بين جعل الثّلاثة الأُولى حيضاً وبين استحاضة الأربعة ، ولا بين جعل الثّلاثة الثّانية حيضاً واستحاضة الأربعة ، بل المعارضة بين كون الأربعة استحاضة وحيضيّة كلا الدمين ، نظير ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من كون العموم معارضاً بمجموع المخصّصين لا بكلّ واحد من المخصّصين ، وبما أنّ التعارض بين كون الأربعة استحاضة وحيضيّة مجموع الدمين لا بينه وبين حيضيّة كلّ من الثّلاثة فلا مانع من جعل الثّلاثة الأُولى حيضاً مع جعل الأربعة استحاضة ، كما لا مانع من جعل‌

۴۹۱