وأن لا يعارضه دم آخر (*) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلاً دماً أسود وخمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود (١)


الثّالث : الرّجوع إلى الأصل العملي أعني استصحاب الحيض بعد الدخول في الثّلاثة الأخيرة من أيّام الدم ، والحكم بعدم التحيّض واستصحاب أحكام الطّاهرة في كلّ ثلاثة ممّا هو قبل الثّلاثة الأخيرة ـ ، مثلاً إذا رأت الدم خمسة عشر يوماً فهي في الثّلاثة الاولى من ابتداء رؤيتها الدم تشكّ في أنّها حائض أو ليست كذلك فتستصحب الأحكام المترتبة على الطاهرة لكونها كذلك قبل الثّلاثة ، وهكذا الحال في الثّلاثة الثّانية والثّالثة إلى اليوم الثّالث عشر ، فإذا دخلت في أوّل آن من آنات الثّلاثة الأخيرة فقد علمت بحيضها قطعاً إمّا في إحدى الثّلاثات المتقدّمة وإمّا في هذه الثّلاثة الأخيرة فتستصحب أحكام الحائض لا محالة ، وذلك لأنّه من العلم الإجمالي بالتكليف بين الأطراف التدريجيّة الحصول على ما تعرّض له شيخنا الأنصاري قدس‌سره ومثّل له بهذا المثال (٢).

والوجه في ظهور الجواب أنّ إطلاق الموثقتين وغيرهما ممّا قدّمنا يشمل المقام ومع الإطلاق لا معنى للرجوع إلى الأصل العملي.

فتحصل : أنّ الصحيح في هذه الصّورة هو الرّجوع إلى الرّوايات والعدد ، لعدم تمكّنها من الرّجوع إلى التمييز ، فصحّ اشتراط الماتن قدس‌سره في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة.

هذا كلّه في الشّرط الأوّل.

الكلام في الشرط الثّاني‌

(١) وأمّا الشرط الثّاني وهو الّذي أشار إليه بقوله « وأن لا يعارضه دم آخر واجد‌

__________________

(*) لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة.

(١) فرائد الأُصول ٢ : ٤٢٧.

۴۹۱