الثانية : عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً فإنّ استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » (١).

وهاتان الرّوايتان بمضمون واحد ، وهو أنّ المبتدئة تتحيض في أوّل شهرها عشرة أيّام وفي الشهر الثّاني ثلاثة أيّام ، إلاّ أنّ أُولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام.

الثالثة : موثقة سَماعة قال « سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها في بعض النّسخ : قرئها ، وهو الصحيح إذ لا أقراء للمبتدئة وإنّما لها قرء واحد كما سيظهر فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام » (٢).

وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريقي الشيخ ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زُرعة من غير رفع.

وهذه الرّوايات الثلاث بين ما لا دلالة لها على أنّها ترجع إلى عدد معيّن كما في الثّالثة ، لأنّها إنّما تبيّن أقلّ حيضها وأكثره أعني الثّلاثة والعشرة ، وبين ما يقبل التقييد كالأُوليين على ما سوف نبيّن وجهه.

ثمّ إنّ الموثقة الثّالثة سأل فيها سماعة عن مبتدئة لا تعرف أيّام أقرائها وقرّره الإمام على هذا السؤال مع أنّ المبتدئة هي الّتي لا قرء لها حتّى تعرف أيّام أقرائها أو لا تعرفها ، فدلّ تقرير الإمام عليه‌السلام على أنّ المبتدئة لها طريق شرعي إلى معرفة أيّامها ، وأنّها قد تعرف وقد لا تعرف ، والطريق لمعرفة أيّامها وأقرائها منحصر بأمرين :

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.

۴۹۱