أحدهما : العادة ، ثانيهما : الصفات.

ولا معنى للعادة في المبتدئة ، لأنّها ليست لها عادة على الفرض ، وإلاّ خرجت عن كونها مبتدئة فيتعيّن أن يكون طريق معرفة المبتدئة لأيّامها منحصراً بالصفات ، كما دلّ على أنّ دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار أحمر عبيط ، فإذا تمكّنت المبتدئة من معرفتها بالتمييز بالصفات فهو ، وإلاّ كما إذا لم تتمكن من معرفتها لأنّ دمها بلون واحد وكيفيّة واحدة فلا بدّ من أن ترجع إلى نسائها ، وإذا لم تكن لها نساء أو كانت نساؤها مختلفة فحينئذ ترجع إلى العدد والرّوايات وتتحيض بما لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة.

فالموثقة تدلّنا على أنّ الرّجوع إلى العدد إنّما هو بعد مرحلتين ، لأنّ المبتدئة ترجع أوّلاً إلى الصفات ، وعلى تقدير عدم التمكّن من التمييز بها ترجع إلى نسائها ، وعلى تقدير عدم التمكّن منها أيضاً ترجع إلى العدد.

وبما أنّ الموثقتين المتقدّمتين مطلقتان حيث دلّتا على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد مطلقاً تمكّنت من التمييز بالصفات ومن الرّجوع إلى عادة نسائها أم لم تتمكن ، وكذلك المرسلة (١) على تقدير تسليم دلالتها على مدّعى صاحب الحدائق قدس‌سره فلا بدّ من تقييدها بالموثقة فتختص دلالتها على الرّجوع إلى العدد بما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات والرّجوع إلى نسائها ، ومعه فالمبتدئة كالمضطربة ترجع إلى التمييز بالصفات ، وعلى تقدير عدم التمكّن منه لغزارة الدم وكونه بلون واحد فلهما وظيفة أُخرى كما يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا.

ثمّ إنّه إذا أغمضنا عن ذلك وبنينا على عدم دلالة الموثقة على التقييد فالنسبة بين تلك الرّوايات الدالّة على أنّ المبتدئة ترجع إلى الرّوايات والعدد كالمرسلة والموثقة وغيرهما مما ادّعي دلالتها على ذلك ، وبين أخبار الصفات الّتي دلّت على أنّ دم‌

__________________

(١) أي معتبرة يونس ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.

۴۹۱