ويدل على ذلك قوله عليه‌السلام في ذيلها « فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها ، فلم تزل الاستحاضة دارّة ، وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع والثّلاث والعشرون » ، حيث دلّنا على أن جعل السبع حيضاً وظيفة كلّ من لم يكن أمرها كما ذكر ، أي لم تتمكّن من التمييز بالصفات ، لأنّ الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد وحالة واحدة ، بلا فرق في ذلك بين المضطربة والمبتدئة.

ويؤكّده أن حمنة بنت جحش الّتي ذكرت للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّي استحضت حيضة شديدة بحيث لم يكن يسدّها الكرسف لشدّتها وقوّتها ، وأمرها النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتلجّم والتحيض في كلّ شهر ستّة أو سبعة ، لم يفرض كونها مبتدئة.

وما أفاده قدس‌سره في غاية المتانة ونهاية الجودة ، وعليه فلا وجه للحكم بالتفكيك بين المضطربة والمبتدئة في الرّجوع إلى الصفات ، بل إذا تمكنتا من التمييز بالصفات وجب الرّجوع إلى الصفات ، وعلى تقدير عدم تمكنهما من ذلك فترجعان إلى الرّوايات والعدد وتجعلان سبعة أيّام حيضاً والباقي استحاضة ، هذا.

ثمّ إنّ في المقام جملة من الأخبار قد استدل بها على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد لا إلى الصفات ، اثنتان منها موثقتان لأبن بكير.

الاولى : عن عبد الله بن بُكَير « قال : في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت فمكثت تصلِّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصّلاة في المرّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصّلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصّلاة الّتي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطّهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض » (١).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٥.

۴۹۱