بالمستحاضة من الابتداء ، فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد حمل روايات الاستظهار على المرأة المستحاضة بعد أيّام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين ، لأنّ الدم قد يتعجّل ويحكم في المستحاضة بعد العادة بوجوب الاستظهار يوماً واحداً ، وبالتخيير في بقيّة الأيّام حتّى يتبيّن الحال ، ويحكم في المستحاضة من الابتداء بعدم وجوب الاستظهار. وهذا الوجه أليق من الوجوه المتقدّمة ، وبه يجمع بين الطائفتين كما عرفت.

وقد يتراءى أنّ الأخبار المقتصرة على أيّام العادة في المستحاضة من الابتداء معارضة برواية الجُعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإذا هي رأت طهراً ( الطّهر ) اغتسلت » (١).

ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » (٢).

ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما عليه‌السلام « قال : المستحاضة تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين » (٣).

حيث إنّها دلّت على أنّ المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

إلاّ أنّ دلالتها مورد المناقشة ، وذلك لعدم ظهورها في أنّ المراد بالمستحاضة هي المستحاضة من الابتداء وقبل العادة ، بأن رأت الدم واستمرّ بها في غير أيّام عادتها إلى أن دخلت في أيّام عادتها وتجاوزها الدم أيضاً ، ولا قرينة على إرادتها منها ، وإنّما هي مطلقة وليكن المراد منها المستحاضة بعد عادتها ، أعني المرأة الّتي رأت الدم في عادتها وتجاوز عنها ، وقد ذكرنا أنّ الاستظهار متعيّن حينئذ.

وعلى الجملة أنّهما إنّما يعارضان الأخبار المتقدّمة على تقدير ظهورها في إرادة المستحاضة من الابتداء ، وقد عرفت عدم ظهورها في ذلك.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٦ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٢.

۴۹۱