ومع كونها مطلقة يكون حالها حال بقيّة الأخبار المتقدِّمة ، حيث جمعنا بين ظهورها و[ بين ] نصّ المرسلة وصحيحتي معاوية وعبد الله بن سِنان وموثقة سَماعة في عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة قبل العادة بحملها على المستحاضة بعد العادة ، هذا.

ولكن الإنصاف أنّ روايتي الجُعفي وزرارة الثّانية لا وجه للمناقشة في دلالتهما حيث إنّ المستحاضة فيهما ظاهرة في المستحاضة قبل العادة ، وقد دلّتا على وجوب الاستظهار عليها بيوم أو يومين ، وذلك لقرينة حكمه عليه‌السلام بأنّها تقعد أيّام قرئها ، حيث فرضها مستحاضة أوّلاً ثمّ حكم عليها بالقعود في أيّام قرئها الآتية بعد استحاضتها ، فهما معارضتان مع الأخبار المتقدّمة إلاّ أنّ سنديهما ضعيف.

أمّا رواية الجعفي فليست المناقشة في سندها مستندة إلى أبان بدعوى أنّه من الواقفة ، فإنّه وإن كان من الواقفة (١) ولم يرد توثيق صريح في حقّه إلاّ أنّه من أصحاب الإجماع فاتّفقوا على تصحيح ما يصح عنه ، وقد ذكرنا في محله أنّ غاية ما يستفاد من هذا الإجماع أنّه ممّن تعتبر روايته ، على أنّا استفدنا وثاقته من الشيخ في عدّته (٢) حيث وثّق جملة من مشايخ الواقفة وغيرها من الفرق غير الاثني عشريّة ، فلا تتوقّف في الرّواية من جهة أبان وإن توقّف فيها بعضهم كالعلاّمة (٣) قدس‌سره.

بل من جهة القاسم الّذي يروي عن أبان ، لأنّ من يروي عنه بهذا الاسم راويان : أحدهما القاسم بن محمّد الجوهري ، وثانيهما القاسم بن عروة ، ولم تثبت وثاقتهما (٤).

نعم ، ذكروا أنّ القاسم بن عروة ممدوح إلاّ أنّه لم تثبت وثاقته ، وغاية ما يمكن استفادته أنّه إمامي ، لأنّ الشيخ (٥) والنجاشي (٦) لم يغمزا في مذهبه.

__________________

(١) تقدّم منه في ص ٢٤٥ أنّه ناووسي ، فراجع.

(٢) عدّة الأُصول : ٥٦ السطر ١٢ / في العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر.

(٣) رجال العلاّمة الحلّي : ٢١ / الباب الثّامن ترجمة أبان بن عثمان الأحمر.

(٤) نعم القاسم بن محمّد الجوهري لم يوثق في الرّجال غير أنّه ممّن وقع في أسناد كامل الزّيارات ، فبناءً على مبنى سيِّدنا الأُستاذ لا بدّ من الحكم بوثاقته.

(٥) الفهرست : ١٢٦ / الرقم [٥٧٧] ترجمة قاسم بن عروة.

(٦) رجال النجاشي : ٣١٤ / الرقم [٨٦٠] ترجمة قاسم بن عروة.

۴۹۱