فتصلِّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها » الحديث (١).

وموثقة سماعة ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة ، قال فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ثمّ تقضيها من بعد » (٢) ، وغيرها ممّا رواه في الوسائل باب ١ من أبواب الاستحاضة وغيره.

ومن جملة الرّوايات مرسلة يونس الطويلة الّتي ذكرنا أنّها معتبرة ، لأنّها دلّت على أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ في المرأة ثلاث سنن ، منها أنّ المستحاضة من الابتداء تقعد في أيّام أقرائها وبعدها تغتسل وتصلِّي (٣).

علمنا أنّ المرأة المستحاضة من الابتداء لا يجب عليها الاستظهار ، لأنّ مورد تلك الأخبار هي المرأة المستحاضة من الابتداء ، لقوله عليه‌السلام فيها « تنظر أيّامها » فإنّها كالصريح في أنّ استحاضتها إنّما كانت قبل أيّامها إذ لو كانت رؤيتها الدم من أوّل أيّامها وكانت مستحاضة بعدها لم يكن معنى لانتظارها أيّام عادتها ، وكذلك الرّوايتان الأخيرتان ، لأنّ الموضوع فيهما المستحاضة ، وقد حكم بوجوب الصوم ووجوب الصّلاة عليها ابتداءً ، ثمّ استثنى أيّام عادتها ، فظاهرهما أنّ الاستحاضة كانت قبل أيّامها.

ما هو الجمع الصحيح بين الطائفتين

وبهذا يتّضح الوجه للجمع الصحيح بين الطائفتين ، حيث إنّ النّسبة بين أخبار وجوب الاستظهار وتلك الأخبار الدالّة على وجوب الصّلاة والاغتسال للمستحاضة عموم مطلق ، لأنّ أخبار الاستظهار أعمّ من أن تكون المرأة مستحاضة من الابتداء أو تكون كذلك بعد دورها الأوّل أي بعد أيّام عادتها ، وتلك الرّوايات مختصّة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٢ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٨ / أبواب الاستحاضة ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥ ح ١.

۴۹۱