« المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها » حتّى يقال إنّ المرأة بعد ما رأت الدم في حيضها وتجاوز عن عادتها ثمّ استمرّ بها الدم شهراً أو شهرين فلها دوران قد حكم عليه‌السلام في دورها الأوّل بالاستظهار وبعدم وجوبه في دورها الثّاني.

بل السؤال في قولها « فإنّ الدم يستمر بها ... » إنّما هو عن موضوع آخر ، أي امرأة أُخرى وأنّ المرأة إذا استمرّ بها الدم شهراً أو شهرين كيف تصنع؟ ولو كان ذلك دوراً أوّلاً لها لا دوراً ثانياً ، كما إذا فرضنا أنّها قبل أيّام عادتها رأت الدم حتّى انتهى إلى أيّام عادتها ورأت فيها أيضاً حتّى تجاوز عنها ، فإنّها مستمرّة الدم حينئذ ودامية ، إلاّ أنّها دور أوّل للمرأة إذ لم تبتل قبل ذلك برؤية الدم في عادتها مع تجاوزه عنها ليكون هذا دوراً أوّلاً لها ، وما رأته بعدها شهراً أو شهرين دوراً ثانياً هذا.

على أنّا لو سلمنا أنّ الموضوع في كلا الموردين امرأة واحدة ، والموثقة تضمنت حكم دورها الأوّل والثّاني كما أُفيد ، إلاّ أنّها ليست بذات مفهوم حتّى تدل على أنّ المرأة إذا كانت مستمرّة الدم من الابتداء لا في دورها الثّاني ، أي بعد رؤيتها الدم في عادتها مع تجاوزه عنها لا تجب عليها الصّلاة والغسل ، وإنّما تدل على أنّ المستمرّة في دورها الثّاني لا يجب عليها الاستظهار.

إذن فلا بدّ من استفادة حكم المستمرة الدم من الأخبار الأُخر ، فإذا لاحظنا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً ، تؤخِّر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ... » (١).

وحسنة أو صحيحة عبد الله بن سِنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « سمعته يقول المرأة المستحاضة تغتسل الّتي لا تطهر كذا في الوسائل ، والظاهر أنّه هكذا : الّتي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظّهر وتصلِّي الظّهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

۴۹۱