الموضوع ، فتصبح الأخبار الظاهرة في بيان الوظيفة الفعليّة لغواً ظاهراً ، فهذا الوجه أيضاً لا يتم.

ما جمع به الوحيد البهبهاني بين الطائفتين

وعن الوحيد البهبهاني قدس‌سره جمعهما بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الدور الأوّل من الدم ، وحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والاغتسال على الدور الثّاني من الدم (١).

فإذا رأت المرأة الدم في أيّام عادتها وتجاوز فيجب عليها أن تستظهر بيوم واحد كما في الموثقة الآتية ، وبعدها يحكم على الدم بالاستحاضة ، فإذا استمرّ بها الدم بعد ذلك إلى شهر وجاءت أيّام عادتها فتقتصر على أيّامها وبعدها تغتسل وتصلّي وإن لم ينقطع دمها لأنّها مستحاضة حينئذ ، وهكذا إذا انتهى إلى الشهر الثّاني والثّالث فإنّه الدور الثّاني من دمها ، وبهذا ترتفع المعارضة بينهما.

واستشهد على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثّلاثة كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين » (٢).

وهذا الجمع وإن كان أحسن الوجوه المذكورة في المقام إلاّ أنّه لا يمكن المساعدة عليه أيضاً ، والوجه فيه : أنّ الموثقة وإن دلّت على أنّ المرأة في دورها الأوّل تستظهر بيوم واحد إلاّ أنّها لم يعلم دلالتها على عدم وجوب الاستظهار عليها في دورها الثّاني ، لعدم كون الموضوع في سؤال المرأة السائلة من الإمام عليه‌السلام بقولها « فإنّ الدم يستمر الشهر والشهرين والثّلاثة » هو الموضوع في سؤالها السابق بقولها‌

__________________

(١) حكاه عنه في المستمسك ٣ : ٢٦٦ / كتاب الحيض.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٣.

۴۹۱