فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصُفرة (*) (١) صبرت‌


الكندي وسَلَمة بن الخَطّاب ، لإهمالهما في الرّجال ، بل وتضعيف الثّاني على ما يظهر من كلماتهم ، فلا يعتمد عليهما في الحكم بوجوب الاستبراء ولا في كيفيّته.

والعمدة هي الصحيحة والموثقة وهما من المطلق والمقيّد ، لعدم تقييد الاستبراء في الصحيحة بالقيام ورفع إحدى الرّجلين وإلصاق البطن إلى الحائط. ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييد الصحيحة بالموثقة واعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلاّ أنّه بعيد ، ولأجل ذلك تحمل الموثقة على أفضل الأفراد.

والوجه في بُعد التقييد أنّ المسألة من المسائل عامّة البلوى ، لكثرة ابتلاء النِّساء بها ، ومع كون المسألة كذلك وكونه عليه‌السلام في مقام البيان إذا لم يقيّد الاستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم اعتبار شي‌ء من القيود المذكورة في الموثقة في الاستبراء ، وبذلك تكون الصحيحة أظهر وأقوى في الدلالة من الموثقة ، فتحمل الموثقة على الأفضليّة ، ومن ثمة ذهب المشهور إلى عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاستبراء هذا.

على أنّ المسألة كما عرفت من المسائل عامّة البلوى وكثيرة الدوران ، فلو كانت الكيفيّة الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الاستبراء لشاعت وظهرت ولم يمكن أن تكون مختفية على المشهور ، وقد عرفت أنّهم ذهبوا إلى عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاستبراء ، وقد ذكرنا نظير ذلك في جملة من الموارد منها الإقامة في الصّلاة.

مضافاً إلى أنّ ذلك هو الّذي تقتضيه القرينة الخارجيّة ، لأنّ الغرض من الاستبراء ليس إلاّ مجرّد معرفة الحال والاستخبار عن أنّ المرأة ذات دم أو غيرها ، والظّاهر عدم مدخليّة شي‌ء من القيود المذكورة في الموثقة في ذلك ، فتحمل على إرادة التسهيل على المرأة في استبرائها أو على أفضل الأفراد كما عرفت.

نتيجة الاستبراء‌

(١) إذا استبرأت المرأة بعد انقطاع دمها فلا يخلو الحال إمّا أن تخرج القطنة نقيّة‌

__________________

(*) لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلاّ إذا كان في أيّام العادة.

۴۹۱