ينحصر الطريق إلى امتثال الأحكام المنجزة في حقّها بالاحتياط فتجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ، كما في العبادات بناءً على أنّها محرمة على الحائض تشريعاً ، وأمّا بناءً على حرمتها ذاتاً في حقّها أو ذات البعل الّتي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخيّر المرأة بين الوظيفتين ، لدوران أمرها بين المحذورين. هذا تمام الكلام في الجهة الأُولى.

الجهة الثّانية في كيفيّة الاستبراء

وأمّا الجهة الثّانية أعني كيفيّة الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الأخبار :

منها : مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى » (١).

ومنها : رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له كيف تعرف الطّامث طهرها؟ قال عليه‌السلام : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى » (٢).

ومنها : موثقة سَماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له : المرأة ترى الطّهر وترى الصفرة أو الشي‌ء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال عليه‌السلام : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكُرسُف » (٣).

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج ... » (٤).

ولكن الرّوايتان الأُوليان ضعيفتان ، فإنّ الأُولى مرسلة ، والثانية ضعيفة بشرحبيل‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٠٩ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٩ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٠٩ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٠٨ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ١.

۴۹۱