حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين (١) أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجي‌ء حكمه.


وإمّا أن تخرج ملطّخة بالصفرة وإمّا أن تخرج ملطّخة بالدم الأحمر أو الأسود.

أمّا إذا خرجت نقيّة فلا إشكال في أنّه يجب عليها الاغتسال وتصلِّي ، لأنّها طاهرة.

وأمّا إذا خرجت ملطّخة بالصفرة فإن كانت خارجة في أيّام عادتها فلا كلام أيضاً في الحكم بحيضيّة المرأة ، لأنّ حكم الصفرة في أيّام العادة حكم الحمرة وأنّها من الحيض كما قدّمنا تفصيله.

وأمّا إذا خرجت في غير أيّام العادة أو لم تكن المرأة ذات عادة أصلاً فصريح كلام الماتن قدس‌سره أنّ حكمها حكم الدم الأحمر على ما نبيّنه عن قريب وهو المشهور لقاعدة الإمكان.

إلاّ أنّ الحكم بذلك ممّا لا وجه له ، وذلك لأنّ دم الحيض أسود عبيط وليس به خفاء ، وليست الصفرة من الحيض بمقتضى الأخبار (٢) ، وقد خرجنا عن ذلك في الصفرة الخارجة في أيّام العادة لأنّها من الحيض ، ومعه لا يتمّ الحكم بحيضيّة الصفرة في المقام.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق ما ورد من أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض (٣) نفس الأخبار الواردة في الاستبراء حيث إنّ صريح الموثقة المتقدِّمة‌

__________________

(*) الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة ، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه ، وأمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٢ و ٣ و ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

۴۹۱