الخامس : ما دلّ على أنّ المرأة بإطلاقها إذا رأت الدم ثلاثة أو أربعة أيّام تدع الصّلاة (١) ، وإطلاقها بالإضافة إلى الصفرة مقيّد بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض.

فتحصل : أنّ الدم الواجد للصفات الّذي تراه المرأة في غير أيّام عادتها حيض إذا لم يكن هناك مانع من ذلك بأن كان واجداً للشرائط.

بقيّة أقسام المرأة

بقي الكلام في بقيّة أقسام المرأة.

حكم الناسية

فمنها : الناسية ، فإن كان الدم الّذي تراه الناسية واجداً للصفات فهو محكوم بالحيضيّة مطلقاً ، لأنّه إمّا في أيّام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في غير أيّام عادتها واقعاً فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في غير أيّامها ، وقد مرّ أنّه حيض ، وذلك لأنّ الناسية هي ذات العادة بعينها غير أنّها نسيت عادتها أنّها في أوّل الشهر أو في وسطه أو في غيرهما ، فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصّلناه.

حكم المبتدئة

ومنها : المبتدئة الّتي لم تر الدم قبل ذلك ، وحكمها حكم الناسية فيما إذا اشتمل على صفات الحيض ، وذلك لبعض الوجوه المتقدّمة في ذات العادة الوقتيّة عند رؤيتها الدم الواجد للصفات في غير أيّامها.

منها : ما ورد في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال عليه‌السلام « فلتدع الصلاة » (٢) لأنّها شاملة للمبتدئة أيضاً ، لرؤيتها الدم ثلاثة أيّام أو‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٥ / أبواب الحيض ب ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٥ / أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.

۴۹۱