كان في غير أيّامها إذا لم يكن هناك مانع من الحكم بحيضيّته ، بأن كان واجداً للشرائط كما إذا استمرّ ثلاثة أيّام وكان أقل من عشرة مع تخلّل أقلّ الطّهر بينه وبين الحيضة المتقدِّمة.

الثّاني : الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في غير أيّام المرأة ليست بحيض (١) بل لا بدّ من أن تتوضّأ وتصلِّي ، وذلك لأنّها قيّدت الحكم بنفي الحيضيّة بما إذا كان الدم صفرة فيستفاد من ذلك أنّ نفي الحيضيّة مترتب على الحصّة الخاصّة من الدم ، وهي الّتي تكون صفرة ، فللصفرة مدخليّة في الحكم ، ومع كون الدم غير صفرة بأن كان أحمر لا يحكم بعدم كونه حيضاً ، وإلاّ للزم لغوية التقييد بكونه صفرة.

الثّالث : الأخبار الدالّة على أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وإن رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ، كما في صحيحة أو حسنة محمّد بن مسلم (٢) ، لدلالتها على أنّ كلّ ما تراه المرأة من الدم قبل تجاوز العشرة وإن كان في غير أيّام العادة فهو من الحيض ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كونه صفرة أو حمرة ، إلاّ أنّا قيّدنا إطلاقها بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض ، فتبقى الحمرة في غير أيّام العادة محكومة بالحيضيّة بتلك الأخبار.

الرّابع : صحيحة عبد الله بن المُغِيرة عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : « في امرأة نفِست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصّلاة لأنّ أيّامها أيّام الطّهر قد جازت مع أيّام النّفاس » (٣) ، لأنّها كانت ثلاثين يوماً ، حيث دلّتنا بتعليلها على أنّه متى جازت أيّام الطّهر على المرأة فرأت الدم فهو حيض ، وإن كان في غير أيّامها ، ونخرج عن إطلاقها في الصفرة بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٨ / أبواب الحيض ب ١١ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النّفاس ب ٥ ح ١. وفي نسخة « وقد جازت ».

۴۹۱