أكثر.

ومنها : ما ورد في أوصاف الحيض من أنّه ممّا ليس به خفاء لأنّه دم حارّ عبيط أحمر أو أسود (١) ، فإنّ مقتضى تلك الأخبار هو الحكم بالحيضيّة في كلّ دم تراه المرأة متّصفاً بأوصاف الحيض ، حيث إنّ هذه الأخبار وإن كان أكثرها أو جميعها واردة في المستحاضة ، وهي الّتي تجاوز دمها العشرة ، إلاّ أنّا استظهرنا من جواب الإمام عليه‌السلام عدم كون الحكم بالحيضيّة عند وجدان الدم الصفات تعبديّاً ، بل هو من جهة الأمارة الّتي هي الصفات ، فالأخبار مشتملة على كبرى كليّة منطبقة على مواردها ومنها المقام.

هذا كلّه مضافاً إلى موثقة سَماعة بن مِهران ، قال « سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام إلى أن قال فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » الحديث (٢).

حكم المضطربة

ومنها : المضطربة الّتي لا وقت لها ولا عدد لها ، أو ذات العادة العدديّة فقط ، لأنّها مضطربة الوقت حيث لا وقت لها فقد ترى الدم في أوّل الشهر وأُخرى في أثنائه وثالثة في غيرهما من الأيّام ، وهي وإن لم يرد نص في حقّها إلاّ أنّه يحكم بكون الدم الّذي تراه واجداً للصفات حيضاً لبعض الوجوه المتقدّمة.

منها : جوابه عليه‌السلام في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة : « فلتدع الصّلاة » (٣).

ومنها : التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوماً ورؤيتها الدم بعد ذلك ، حيث حكم عليه‌السلام بإمساكها عن الصلاة معلّلاً بأنّ أيّامها وطهرها قد مضت (٤)

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٥ / أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب الحيض ب ٥ ح ١.

۴۹۱