مع احتمال أن تكون الفائتة جهرية وأن تكون إخفاتية ، وهو معنى التخيير عند دوران الأمر بينهما. والروايتان معتبرتان من حيث السند وإن عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم ، ولكنا ذكرنا غير مرّة أن المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في السند واحداً أو اثنين ، وأما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون الرواية معروفة متواترة أو ما يقرب منها عند الرواة ، كما أن هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم أن القضيّة إذا كانت معروفة يقولون إنها مما نقله غير واحد ، فمثله خارج عن الإرسال ، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما ، لأن علي بن أسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصادق عليه‌السلام ، نعم هما من حيث الدلالة قابلتان للمناقشة ، لاختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره كأمثال المقام.

والرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنه « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي ، قال عليه‌السلام : يصلّي ثلاثاً وأربعاً وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى » (١) وهي بعينها الروايتان المتقدمتان إلاّ أنها مشتملة على ذيل وهو قوله عليه‌السلام : « فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً » وكأن الذيل تعليل فتعدوا به عن مورد الرواية وهو فوات الفريضة المردّدة بين الصلوات الثلاث إلى كل مورد دار أمر الفريضة فيه بين الجهر والإخفات مع الاتحاد في العدد ، فإنه يأتي بها مخيّراً بين الإجهار والإخفات لأنه عليه‌السلام لم يوجب التكرار مع الإجهار والإخفات.

__________________

صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً ». ثانيهما : رواها بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط مثله.

(١) الوسائل ٨ : ٢٧٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ٢. ورواها البرقي [ المحاسن ٢ : ٤٧ / ١١٣٩ ] في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام إلخ.

۴۴۰