الشك في وجود الحاجب قبل الوضوء أو في أثنائه١٣١

الشك في إزالة الحاجب أو إيصال الماء تحته١٣٣

إذا علم بالحاجب فعلا وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو أنه طرأ بعده١٣٥

الشك في الوضوء في تطهير الأعضاء النجسة قبله١٣٦

إذا تيقن بعد الوضوء من ترك جزء ونحوه ثم تبدل يقينه بالشك١٤٠

إذا شك قبل إتمام الوضوء في غسل اليد اليسرى فغسلها ثم علم بغسلها١٤١

فصل في أحكام الجبيرة١٤٣

مقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة١٤٣

وضوء الجبيرة في موارد استلزام حل الجبيرة للحرج١٤٥

وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو بنفس الوضوء١٤٧

وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو النجس بتطهيره وعدم تضرره بالوضوء١٤٨

حكم الجرح المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء١٥٠

حكم الكسر المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء١٥٣

حكم الجرح والكسر المكشوفين في مواضع المسح١٥٤

كفاية المسح على الجبيرة في الجرح والكسر المجبورين١٥٤

المسح على الجبيرة في مواضع الغسل حتى مع التمكن من مسح البشرة١٥٦

المسح على الجبيرة في مواضع الغسل وعدم إجزاء غسلها١٥٧

كيفية الوضوء إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاسة وغيرها١٥٨

تعين مسح الجبيرة في مواضع المسح وإن أمكن إيصال الماء إلى البشرة١٦٠

استيعاب الجبيرة لأعضاء الوضوء أو أحدهما١٦٢

۴۴۰