غسله (*) (١) على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات (**) حيث قلنا بعدم وجوب غسله. والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشي‌ء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاستصحاب (٢).


الشك في كون الشي‌ء من الباطن‌

(١) قدّمنا تفاصيل الشك في أن الشي‌ء من الباطن أو الظاهر من دون العلم بحالته السابقة في مبحث الوضوء وقلنا إن الشك فيه قد يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية وأُخرى من قبيل الشبهة الموضوعية (٣) ، وبيّنا أحكامهما مفصلاً وحيث إن الغسل والوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام.

(٢) وليس هذا الأصل من المثبت في شي‌ء ، لأن عدم وجوب غسل الموضع من الآثار المترتبة على كونه باطناً شرعاً ، وليس استصحاب الموضوع للأثر الشرعي لأجل ترتيبه من المثبت في شي‌ء ، فان المثبت هو استصحاب الشي‌ء لأجل ترتيب آثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته. وقد بينا في محلِّه أن أدلّة اعتبار الاستصحاب لا تشمل إلاّ الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازمه (٤) ، فإذا جرى استصحاب كون الشي‌ء من الباطن وتعبّدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما يعد ظاهراً ، والطّهارة اسم لذلك.

__________________

(*) على الأحوط ، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء.

(**) تقدّم الكلام فيه [ في المسألة ٣٨٦ ].

(١) شرح العروة ٥ : ١٠٥.

(٢) مصباح الأُصول ٣ : ١٦١.

۴۴۰