واللاّزم أن يكون تمام البدن تحت الماء (١) في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف (٢) ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله.


العرفية كما ذكره في المقام ، ولعل نظره في ذلك إلى الصورة الثانية التي يحصل الغسل فيه متدرجاً ، فان الدفعة فيها لا بدّ وأن تكون دفعة عرفية كما أفاده قدس‌سره وهو ظاهر قوله عليه‌السلام : « إذا ارتمس ارتماسة واحدة فقد أجزأه ». وأما في الصورة الأُولى فقد عرفت أن الغسل الارتماسي فيه آني وتعتبر فيه الوحدة العقلية لا محالة.

اعتبار كون البدن بتمامه تحت الماء‌

(١) وذلك لأن الأخبار الواردة في أجزاء الارتماسة الواحدة إنما ناظرة إلى إلغاء اعتبار الترتيب في الغسل الترتيبي حيث يعتبر فيه غسل الرأس أوّلاً ثمّ البدن ، ولكن في الارتماس يكفي الغسل من طرف الرجل ، فهو مجزئ عن الغسل الواجب بهذا الاعتبار. وأما أن المغسول في الارتماس أقل منه في الترتيبي فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، بل مقدار الغسل على حاله وإنما ألغت الأخبار كيفية الترتيب فحسب. وعلى الجملة لا اختلاف بينهما بحسب الكميّة وإنما يفترقان في الكيفية ، وحيث إن الدليل دلّ على وجوب غسل جميع أجزاء البدن في الغسل ترتيباً بحيث لو تعمد في إبقاء مقدار شعرة واحدة فيه دخل النار وأبطل عبادته كذلك الحال في الارتماس ، ومن هنا يأتي في كلامه أن وصول الماء إلى البدن لو احتاج إلى تخليل الشعر وجب.

(٢) لأن الارتماس عبارة عن إحاطة الماء لتمام أجزاء البدن دفعة على ما يأتي تفصيله في ذيل المسألة الرابعة إن شاء الله ، فإذا خرج بعض أعضائه عن الماء عند دخول الجزء الآخر فيه فهو رمس للجزء لا رمس للبدن تحت الماء ، وعليه يتفرّع بطلان الارتماس فيما إذا دخلت رجله في الطين أو خرجت عن الماء قبل أن يدخل‌

۴۴۰